الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

33

رسالة توضيح المسائل

من تحلّل تلك الورقة وانعدامها أو زوال خطوطها وكتابتها . ( المسألة 163 ) : إنّ وجوب تطهير ورق القرآن ليست بعهدة الشخص الذي أدّى إلى تنجّسها فحسب بل على الآخرين أيضاً لو حصل لهم العلم بذلك ولو طهّرها أحد الأشخاص سقط عن الباقين ولكن لو كان القرآن ملكاً لشخصٍ آخر وعلم أنّ تطهيره سوف يؤدّي إلى تلفه أو نقصانه وجب على ذلك الشخص الذي نجّسه دفع الخسارة والتعويض . ( المسألة 164 ) : الثّالث - يحرم تنجيس تربة الإمام الحسين عليه السلام ويجب تطهيرها ، وإذا سقطت في مكان فيه نجاسة وجب إخراجها وتطهيرها . ( المسألة 165 ) : الرّابع - يحرم تنجيس المسجد ويجب تطهيره ، وسيأتي شرح هذه المسألة في مبحث أحكام المسجد في مكان المصلّي بإذن اللَّه تعالى . ( المسألة 166 ) : الخامس - يجب أن يكون بدن المصلّي ولباسه ومحلّ سجوده طاهراً ، وسيأتي شرح هذه المسائل أيضاً في مبحث لباس المصلّي ومكانه . ( المسألة 167 ) : إذا أخبر « ذو اليد » يعني الشخص الذي يتصرّف في الشيء عن نجاسة ذلك الشيء أو طهارته وجب القبول سواءً كان عادلًا أو غير عادل بشرط أن يكون بالغاً ، فعلى هذا ، إخبار غير البالغ لا يقبل منه إلّا إذا حصل الاطمئنان بقوله . المطهّرات ( المسألة 168 ) : تطلق المطهّرات على الأشياء التي تطهّر الأشياء المتنجّسة وهي اثني عشر : 1 - الماء 2 - الأرض 3 - الشمس 4 - الاستحالة 5 - الانقلاب 6 - ذهاب الثلثين 7 - الانتقال 8 - الإسلام 9 - التبعية 10 - زوال عين النجاسة 11 - استبراء الحيوان الجلّال 12 - غيبة المسلم ، وسيأتي أحكام هذه على نحو التفصيل في المسائل التالية .